قراءة في المدونة الشرعية الجعفرية الجزء الثاني



عادل حسن الملا
2025 / 9 / 2


قبل الاسترسال في قراءة المدونة او ان اشير ان هناك معيارين في تقييم المدونة :
الاول : جودة المدونة وعصريتها و حفظها لحقوق الناس وخاصة النساء والاطفال.
الثاني: مدى مطابقة المدونة للفقة الجعفري .
ان المطلب الاول لا تستطيع ان تحققه المدونة لانها محكومة بفتاوى وممارسات ترسخت لفترة طويلة من الزمن لكن واضعي المدونة كان امامهم خيار اختيار اكثر الفتاوي انسجاما" مع العدالة وروح العصر لكنهم لم يفعلوا وقد برز ذلك واضحا" في حرمان الزوجة من ميراث الارض والعقار عدا ( العروش) التي لا قيمة لها نسبيا".
بالعودة الى موضوع عقد الزواج فإن المدونة الجعفرية التي تنص على وجود شهود في الطلاق بينما لا تشترط الشهود في عقد الزواج خلافا"للقانون النافذ الذي ينص على
شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج
* احكام الالحاق بالنسب يلحق ولد المرأة بزوجها اذا مضى على دخوله بها ست اشهر واذا تحقق الالحاق بالزوج فليس للاخير نفيه عن نفسه حتى مع ثبوت زنا المرأة .ولا تجيز المدونة تبني ولد الغير ولا يترتب على التنبي اي اثر كالميراث وحرمة الزواج وغيرها وهذا الامر تتفق عليه جميع المذاهب الاسلامية. ومن زنى بأمرأة فولدت منه تثبتت كل اثار البنوة عدا التوارث.
و تعترف المدونة بالطرق العلمية في اثبات النسب او نفيه ومنها طريقة فحص الحامض النووي ( دي ان اي).
*احكام ارضاع الولد وحضانته :
الأم اخق بارضاع ولدها من غيرها وحضانة الولد ورعايتة من حق الام حولان كاملان وتبقى الحضانة لها حتى يبلغ الولد سبع سنوات ثم تؤول الحضانة الى الاب الى آخر مدتها.
واذا مات الاب بعد استحقاقه لحضانة الولد فالأم احق بحضانته من الوصي ومن جده وجدته له وغيرهما من اقاربه اما اذا فقد الابوان فالحضانة للجد من طرف الاب ثم الوصي ثم الاقارب على ترتيب مراتب الارث الاقرب يمنع الابعد.
ويجوز لكل من الابوين التنازل عن حق الحضانة للآخر ولا يجوز التنازل لغيره وتنتهي الحضانة ببلوغ الولدالرشد دون توضح المدونة سن الرشداو علاماته.
* النفقة:
يستحق النفقة بموجب المدونة الزوجة والمطلقة طلاقا" رجعيا" طيلة مدة العدة الا اذاكانت ناشزا" وكذلك يستحق النفقة من الاقارب الابناء الذكور والاناث اذا لم يكن الاب معسرا الذي لا يتيسر له تأمين مايزيد على نفقة نفسه وزوجته .وتثبت النفقةكذلك على الاحفاد مع فقد الاب.
وتحدد المدونة مبلغ النفقة بما يغطي المعيشة من الطعام والكسوة والمسكن واثاث المسكن ولم تشر المدونة الى نفقات التطبب والعلاج في حين اشار القانون النافذ الى ذلك اضافة الى اجور الخدمة ( الخادم او الخادمة وماشاكل ذلك).
* احكام الطلاق :
الطلاق حق للرجل !.تتناول المدونة تعريف الطلاق وشروط المطلق والمطلقة فلا يصح طلاق المجنون والساهي والهازل والسكران كما لا يصح طلاق المكره لكن الاكراه يصح اذا كان على حق !.
ويشترط في المطلقة ان تكون طاهرة من الحيض والنفاس .
ويشترط في صحة الطلاق:
1 الصيغة مثل ( انت طالق ) او ( هذه طالق ) ولا يقع الطلاق بقول ( طلقتم) او (فلانة مطلقة) ولا ادري مالفرق ؟!
2 ان يكون الطلاق ناجز وغير معلق على امر نستقبلي معلوم او متوقع الحصول كالقول ( انت طالق اذا حصلت خرب).
3 اشهاد رجلين عادلين يسمعان انشاء الطلاق.
و تبين المدونة ان الطلاق يقع مرة واحدة حتى لو قال الزوج ( فلانة طالق ثلاثا") او ( هي طالق طالق طالق).
و تشرح المدونة مفهوم الطلاق البائن والطلاق الرجعي وتنص ان الرجل اذا طلق زوجته ثلاث مرات حرمت عليه في الثالثة حتى تنكح زوجا" غيره على ان يدخل بها في القبل وهو امر تتفق عليه المذاهب الاسلامية.
احكام العدة:
لا تنطبق مدة العدة على من لا يدخل بها زوجها وكذلك اليائسة وان كان مدخولا بها ومدة العدة تكون على انواع:
1 المطلقة غير الحامل مدتها ثلاث اطهار ( يمر عليها ثلاث فترات من الطهر).
على ان لا تقل عن ثلاث اشهر.
2 المطلقة الحامل عدتها مدة حملها حتى تضع حملها ولو بعد الطلاق بساعة.
3 عدة الفسخ والانفساخ : وهي تماثل ماتقدم ذكره.
4 عدة الوفاة : ومدتها اربع اشهر هلالية وعشر ايام ان كانت غير حامل اما اذا كانت حامل فعدتها ابعد الاجلين ( وضع الحمل او المدة المذكورة للمرأة غير الحانل).
نلاحظ ان المدونة تسهب في شرح امور فقهية لا يتطلبها الامر وكان عليها ان تتناول فقط القضايا التي تختلف فيها مع القانون النافذ سيما وان القانون قد نص على احالة الامور التي لم ترد فيه الى الفقه الاسلامي وكل حسب مذهبه.
يتبع