مخالفة القواعد العامة في التشريع واصوله ٠٠٠ يسبب الأرباح مدونة الفقه الشيعي الجعفري انموذجا



ماجد شاكر
2025 / 10 / 10

منذ أن تم تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ بالقانون رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٥ والقضاء والمحامين والمجتمع في حالة ارباك لان من سعى لتشريع التعديل يحمل روح الثائر من تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ رغم مضى قرابة ٨٥ سنة على تشريعه وحاول ان يجعل من التعديل وسيلة لاستعادة حقوق يعتقد سلبتها المرأة من الرجل هذه العقلية لا يمكن أن تخدم استقرار مجتمع وبناء علاقات اسرية منظمة بقانون متوازن فجاء التعديل محاولا القفز فوق القواعد العامة للتشريع والذي اخذ بيه المشرع العراقي واستقر عليه وهو القانون لا يسري بأثر رجعي والوقائع يطبق عليها القانون الساري المفعول وقت وقوعها واصل هذه القاعدة الأمرة فقهي شرعي قبل أن يكون قانوني مثلا مسائل الإرث يطبق القانون الساري المفعول بتاريخ الوفاة فلا يمكن تطبيق التعديل و المدونة على وفاة حصلت بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ التعديل وحرمان الزوجة من الإرث في الأراضي وكذلك واقعة الطلاق وما يترتب عليها من أثر مثل المهر المتأخر المقوم بالذهب أو حق الزوجة بالسكن ثلاث سنوات وموضوع الحضانة أو التعويض عن الطلاق التعسفي كل هذه الحقوق لا وجود لها في التعديل و المدونة. كيف تطبق على واقعة طلاق حصلت قبل تاريخ نفاذ التعديل المدونة خاصة وان الزوجين كان عقدهم وفق قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وانتهى العقد بالطلاق يعني ابتداء العقد و انتهائه كان بظل القانون السابق كيف يتم تطبيق قانون التعديل والمدونة على واقعة حصلت قبل صدور ونفاذ التعديل خاصة وان العقد هو شرعة المتعاقدين مالم يكن مخالف للشرع والقانون والنظام العام وأهم ركن فيه هو الرضا بين المتعاقدين بذلك لا يوجد أي مسوغ شرعي أو قانوني يمنح احد طرفي العقد وهو الزوج في الغالب ان يطلب من المحكمة ان تصدر له حجة تطبيق التعديل والمدونة عليه وعلى زوجته التي توافقت معه على عقد تم انعقاده و تسجيله لدى المحكمة المختصة قبل تعديل القانون ودون تحقق الرضا من الزوجة والأكثر يتم تبليغها بهذه الإجراءات ولكن لا يؤخذ برفضها ولا يؤخذ بالتظلم الذي ترفعه والقرار يصدق تمييزا لا لشيء سوى لان العقد الذي كان في ظل القانون السابق كان يتضمن عبارة ( عند المطالبة والميسرة) للمهر المؤجل اي كون العقد على المذهب الجعفري متناسين التغيير الجوهري في الأثر والفرق الكبير بين القانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وبين العديل و المدونة لذا حصل ارباك في التطبيق والقرارات طيلة هذه الفترة ولكن محكمة التمييز الاتحادية المؤقرة عندما عادت للقواعد العامة اعادت الأمور إلى نصابها. وهو التطبيق السليم الذي يتوافق مع القانون والشرع في الوصول للحكم العادل حتى في القانون الجنائي يطبق القانون الذي كان ساري المفعول بتاريخ وقوع الجريمة الا اذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم هذه القواعد العامة و الأساسية في التشريع والتي لا تجيز تطبيق القانون بأثر رجعي وان الوقائع يطبق عليها القانون الساري المفعول وقت حدوثها لان هذا فيه استقرار للمعاملات. واستقرار للمراكز القانونية والمالية للأشخاص الطبيعية والمعنوية وكذلك ينسجم مع قواعد العدالة لان التصرف الذي يصدر والمعبر عن ارادة من صدر عنه التصرف صاحب الارادة يفترض انه عارف وعالم بالقوانين النافذة وعلى ضوئها قام بهذا التصرف لذا لا أحد يتحمل نتائج تصرفه سواء سلبا أو ايجابا سواه فمن غير الجائز من ناحية قواعد العدالة والأخلاق ان نفرض عليه قانون صدر حديثا ونطبقه بأثر رجعي على تصرفات وعقود صدرت سابقا ونحمل من صدر عنه التصرف الأثر الناتج عن تطبيق القانون الجديد الذي لم يكن من خياره لذا ما توصلت اليه محكمة التمييز الاتحادية المؤقرة وبما ان الموضوع برمته هو اختيار والاختيار لا يصدر الا عن ارادة حرة خالية من الاكراه ولا يشوبها عيوب الرضا وهذا ما استقر عليه الشرع والقانون لذا بعد التعديل وصدور المدونة أصبح للمتعاقدين حق الاختيار على اي قانون يكون عقدهم وبذلك يتحملون نتيجة اختيارهم ويطبق عليهم القانون الذي تم اختياره وثبت في عقد زواجهم اما في مسائل الإرث يطبق القانون الساري وقت تاريخ الوفاة وكذلك الوصية يطبق عليها القانون الساري المفعول وقت انشاء الوصية الالتزام بالقواعد العامة يجعل الجميع في حالة استقرار ورضا وان القوانين عندما تشرع فهي للمستقبل وليس للماضي ٠