نظرة المرأة إلى قوانينا



مارتن كورش تمرس لولو
2025 / 12 / 30

بحث قانوني
نظرة المرأة إلى قانونينا
"الجزء الأول"
بحثٌ قانونيٌّ يهدف إلى لفت انتباه رجال القانون، ودعوتهم لعرضه على المشرِّع العراقي، بغية إعادة النظر في المواد التي وجَّه إليها الباحث نقدًا، في كلا القانونين محلِّ الدراسة.
لطفًا، يا رجالَ القانون، استندوا في صياغتكم للتشريعات إلى ثلاثة مبادئ أساسية:
المبدأ الأوّل: تغييرُ النفوس قبل تغيير القوانين؛ فنُصلِحُ ذواتِنا لتُصلِحَ القوانينُ واقعَنا.
المبدأ الثاني: محبّةُ الله، المستنبطة من رسالة البشارة، والمتجلّية في فعل الخلق، إذ خلق الله حوّاء من ضلع آدم، لا من رأسه لتتسلّط، ولا من قدمه لتُهان.
المبدأ الثالث: مبادئ العدالة ولوائح حقوق الإنسان.
يتناول هذا البحث دراسةً نقديّةً وتحليليّةً لقانون الأحوال الشخصية المرقم (88) لسنة 1959 وتعديلاته، وقانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته، من حيث النصوص محلّ النقد وأثرها القانوني والاجتماعي. أولًا: قانون الأحوال الشخصية:
يُؤخَذ على المشرِّع العراقي، وفقًا لرؤيتنا القانونية، وجود أربع عشرة (14) مادة محلّ ملاحظة ونقد، وكما هو أدناه:
أولًا – المادة (3):
• الفقرة (3): حذف كلمة «لا».
• الفقرة (4): إعادة صياغتها بما يكفل حماية حقوق المرأة.
• الفقرة (7): إلغاؤها لكونها تُتَّخذ ذريعة لتبرير الزواج بأكثر من واحدة.
ثانيًا – المادة (6):
• الفقرة (4): إضافة عبارة «ولها حق المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي«.
ثالثًا – المادة (7):
• الفقرة (2): إلغاؤها نهائيًا.
رابعًا – المادة (8):
• الفقرتان (1) و (2): تُلغيان لتعارضهما مع أحكام المادة (5) والمادة (7 والفقرة 1)، لكون سنّ البلوغ القانوني هو (18) سنة.
خامسًا – المادة (17):
• تتضمّن تعارضًا جوهريًا مع لوائح ومبادئ حقوق الإنسان، باعتبارها تمسّ أبناء ديانة سماوية.
سادسًا – المادة (18):
• تُعاد صياغتها بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان، مع مراعاة ما ورد في المادة (21) من قانون الأحوال المدنية الخاصة بغير المسلمين.
• يُنظر كذلك إلى أحكام المادتين (37) و(41: ثانيًا) من الدستور العراقي.
سابعًا – المادة (25):
• الفقرة (ب)، البند (5): حذف كلمة «وتُلزم» واستبدالها بعبارة «لا تُلزم«.
ثامنًا – المادة (26):
• الفقرات (2، 3، 4) : برأيي الباحث: يُقترح طرح ما ورد فيها على المرأة صراحةً أثناء إبرام عقد الزواج، ضمانًا لعلمها وموافقتها.)
تاسعًا – المادة (29): (إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى أو تغيب أو فُقد، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وإنها ليست ناشزًا ولا مطلقة انقضت عدتها. ويأذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة.)

• تُعدّ هذه المادة بصيغتها الحالية، مجحفة بحق المرأة، إذ تثير إشكالات قانونية واجتماعية خطيرة، وقد يَفهم قارئُها، أنها تفتح بابًا لتكريس أو تشجيع ممارسات غير مشروعة، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها تشريعيًا. لأن أسلوب الاستدانة يفتح باب استغلال المرأة.
• ويُسجَّل، في هذا السياق، أن هذه المادة لم تحظَ بالمعالجة النقدية الكافية من قبل المختصّين، رغم الإشادة العامة التي أُبديت بالقانون في مناسبات رسمية سابقة.
عاشرًا: المادة الثلاثون: إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة بالإستدانة حسب المادة السابقة فإن وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم بإقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط. وإذا استدانت من أجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج وإن لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل إلتزمت الدولة بالانفاق عليها. يجب تعديل هذه المادة بحذف (ويحكم القاضي بالإستدانة باسم الزوج..... ويقرضها) يكون بدلًا عنها (إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى أو تغيب أو فقد، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وإنها ليست ناشزًا ولا مطلقة انقضت عدتها. تلتزم الدولة بالانفاق عليها وأولادها إلى أن يكملوا دراستهم ويحصلون على العمل.)
الحادي عشر: المادة: (35) : والفقرة 1: يستثنى في هذه الفقرة (السكران والمجنون والمعتوه). أي يقع طلاقهم (راجع المادة 40 والفقرة 1 ولاحظ التباين).
حذف عبارة (تلزم برد ما لا يزيد على نصفه). حذف عبارة (تلزم برد ما قبضته من مهر معجل). يحل محلها (تلزم برد نصف ما قبضته من مهر معجل).
الثاني عشر: المادة: (43) رابعًا: يضاف إلى هذه الفقرة ما يلي (على الدولة إعالة الزوجة وأولادها إلى حد بطلان السبب).
الثالث عشر: المادة: (60):1 - إذا كان الأب عاجزًا عن النفقة على ولده تكلف الدولة بالانفاق عليه.
2- تكون هذه النفقة دينًاعلى الابن يسددها إلى الدولة بعد سن البلوغ وحصوله على العمل أو بعد انهاء دراسته وحصوله على الوظيفة.
الرابع عشر: المادة: (62): تعدل كما يلي: تتحمّل الدولة مسؤولية نفقة كل فقير عاجز عن الكسب، بغض النظر عن حالة أقاربه المالية أو كونهم أعيانًا أغنياء.
المحامي والمستشار القانوني