|
|
غلق | | مركز مساواة المرأة | |
|
خيارات وادوات |

مارتن كورش تمرس لولو
!--a>
2025 / 12 / 31
بحث قانوني
نظرة المرأة إلى قانونينا
"الجزء الثاني"
بحثٌ قانونيٌّ يهدف إلى لفت انتباه رجال القانون، ودعوتهم لعرضه على المشرِّع العراقي، بغية إعادة النظر في المواد التي وجَّه إليها الباحث نقدًا، في كلا القانونين محلِّ الدراسة.
ثانيًا: قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته:
(ستة مواد نلفتُ إليها نظر المشرع العراقي. اخترنا منها مادتين هما: المادة 41 والفقرة1 والمادة 409).
انتقاداتنا هي على المواد التالية:
- 41 ف:1
- 380
- 393
- 407
- 409
- 417 والفقرة (1)
المادة: (41): المرأة إنسانة كما الرجل إذا ما معنى التأديب؟ لما لا ننصاع إلى محبة الله وإلى العلم الذي لا يعطي أي مبرر فسيلوجي أو سايكلوجي فيها يرجح الذكر على الأنثى.
المادة: (380): العقوبة الواردة لا تناسب الجرم لذلك وجب رفعها وجعلها مخلة بالشرف.
المادة: (393): إضافة إلى العقوبة الواردة يفضل جعل الجريمة مخلة بالشرف باعتبارها إغتصاب.
المادة: (407) و(417): تحتاج إلى دراسة من قبل المؤسسة المختصة لمعرفة الأسباب وثم وضع العلاج.
المادة: (409): موقف المرأة لو كان العكس فما هو المانع.
نرجو من المشرع العراقي الموقر أن يأخذ هذا البحث بعين الجدية والاعتبار، بما يعكس خصوصية المجتمع المسيحي واحتياجاته في تنظيم شؤونه الشخصية والاجتماعية، حمايةً لحقوق الأسرة المسيحية والحفاظ على هويتها في عراقنا العزيز:
1. ضمان حقوق الأسرة المسيحية الطبيعية والواردة في لوائح حقوق الإنسان.
2. تشكيل مجلس للنساء المسيحيات ومنحه الصلاحيات.
3. حماية حقوق المرأة في:
أ- جعل قوة الوعد بالخطوبة كقوة عقد الزواج (انظر المادة 32 و الفقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية).
ب- للمرأة أن تذكر كل ما تريده في عقد الزواج وبحضور محامية وباحثة اجتماعية وممثلة من مجلس النساء.
ت- حماية جسدها من شذوذ الزوج الجنسية.
ث- سن البلوغ (18) وليس أقل في كل الأحوال لأن في بلوغها حماية لحقوقها.
4. لها الحق في المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة أي من الأفعال التالية: الاعتداء الجسدي، السب أو الشتم، التشهير بسمعتها، أو نشر صور عارية لها على صفحات التواصل الاجتماعي.
5. يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة الاغتصاب، مع اعتبار هذه الجريمة مُخلة بالشرف، إذ يُعدّ فعل خيانة المرأة في هذه الحالة مساويًا في الجرم والخطورة لفعل خيانة الوطن.
6. تخصيص راتب لربة البيت منذ تاريخ عقد الزواج.
7. رعاية العوائل التي تشتت نساؤها وأفرادها من جراء الحروب.
8. تشجيع المرأة على تأسيس جمعيات للمرأة.
9. حماية حقوق الفتاة التي غرر بها الشاب ووعدها بالزواج ولم يوفِ بوعده.
10. تُشكّل لجنة متخصّصة لإيجاد السكن للأرامل وللنساء المتزوجات حديثًا، كمساهمة من الدولة في دعم بناء الأسرة وتعزيز استقرارها.
11. تقع على عاتق الأم مسؤولية تربية أولادها على حب الوطن، واحترام الإنسان في وطنه والعالم، وتعليم الذكور منهم أن بنات الناس لسنّ ألعوبة بأيديهم، وأن الحب قيمة مقدسة ينبغي احترامها.
12. يجب على الأم توعية البنات بأن جسد المرأة ليس سلعة تُباع أو تُشترى، وأن جمال المرأة الحقيقي ينبع من جمال روحها لا من جسدها.
13. تأسيس مؤسسات رعاية كبار السن من الجنسين.
14. تأسيس مؤسسة تختص بدراسة مختلف مشاكل الأسرة تلحق بها مختصات في علم النفس وباحثات اجتماعيات ومحاميات. في هذه المؤسسة يوضح للمرأة أمورًا مهمة منها على سبيل المثال لا الحصر:
أ- المفاهيم والأفكار والثقافات النافعة والمضرة.
ب- كل الأجهزة المتطورة (الكومبيوتر، الخلوي، التلفاز، الكامرا) المستخدمة من قبل أبنائنا وبناتنا.
ت- سلوك الأولاد والبنات.
المحامي والمستشار القانوني
دعوة للانضمام الى موقعنا في الفسبوك
|
نظام تعليقات الموقع متوقف حاليا لاسباب تقنية نرجو استخدام تعليقات
الفيسبوك
|