الكوتا أحد وسائل رفع مستوى تمثيل المرأةُ في السلطة التشريعية في اليمن والدول العربية

قائد محمد طربوش ردمان

2009 / 12 / 9

يتضح من خلال تتبع وضع المرأةُ في الدول العربية إنتشار الأمية والفقر والتمييز ضد المرأة. وبغرض انتشالها من هذه الأوضاع ينبغي القيام بإنجازات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية بهدف رفع مستواها في المجالات المختلفة بما في ذلك رفع مستوى تمثيل المرأة في السلطة التشريعية في الدول العربية من أجل التعرف على ذلك علينا أن نتحدث بإيجاز عن كل من:

1ــ الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الدستوري العربي.
2ــ حقيقة المشاركة الفعلية للمرأة في السلطة التشريعية في الدول العربية.
3ــ الكوتا احد وسائل رفع مستوى المرأة في السلطة التشريعية في اليمن والدول العربية.



أولاً : الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الدستوري العربي

حصلت المرأة العربية على حقوقها السياسية في أوقات مختلفة من تطور أنظمة الحكم في الدول العربية ولم يبقى سوى دولة عربية واحدة لم تحصل فيها المرأة على حق الإنتخاب والترشيح للسلطة التشريعية (وذلك بحكم قيام مجلس الشورى السعودي بواسطة التعيين من قبل الملك ) رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتغلب على هذه المعوقات التي تستمد جذورها من العادات والتقاليد .
ويكمن حصول المرأة العربية على حقوقها السياسية في نص (16) دستور عربي على هذه الحقوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة . في حين صمتت عن النص عليها أحكام (24) تشريع دستوري عربي في الفترة الممتدة من الثلث الثاني من القرن التاسع عشر حتى نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرون. علماً بأنه قد صدرت قوانين إنتخابات في ظل نفاذ عدد من الدساتير العربية التي صمتت عن ذلك ، وقررت هذه القوانين هذا الحق في عدد من الدول العربية.
تغايرت الأحكام الدستورية العربية التي قررت الحق السياسي للمرأة في النصوص المتعلقة بذلك بالشكل التالي وفقاً للترتيب التاريخي . لقد قررت أحكام دساتير عربية نصوصاً غير مباشرة تتضمن الحق السياسي للمرأة، وكان الدستور المصري لعام 1956 ، أول دستور عربي فيما نعلم يقضي بأن تيسر الدولة للمرأة التوفيق في عملها في المجتمع وواجباتها الأسرية (م19) ، وبناء على هذا النص شاركت المرأة المصرية عام 1957 في الإنتخاب والترشيح لمجلس الأمة المصري .
وسار على هذا المنوال دستورا ج.ع.ي لعام 1970 والدستور السوداني لعام 1998 ،قرر الأول النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله الشريعة والدستور ، وينص عليه القانون (م24) وهو ما يفهم من عدم منع النساء من ممارسة الحق الانتخابي ، غير أن القرار الجمهوري بالقانون رقم 3 لعام 1971 بشأن الإنتخابات في ج.ع.ي قد نص على حق الإنتخاب للذكر فقط.
واقترب دستور السودان لعام 1998 من دستور ج.ع.ي السابق بهذا الشأن وإن كان قد أسهب في واجبات الدولة في التدخل في رعاية الأسرة ...الخ. وإن لم يشر إلى الحق السياسي للمرأة صراحةً في الرقم 15 منه ، الذي قضى بأن ترعى الدولة نظام الأسرة وتيسير الزواج وتعني بسياسة الذرية وتربية الأطفال وبرعاية المرأة ذات الحمل وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها وتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة.
ومع أن أحكام دستوري سوريا لعامي 1969و1973 لم تقرر حق المرأة في الإنتخاب والترشيح صراحة، بيد أنهما قد قررا نصوصاً أكثر وضوحاً من أحكام دستوري ج.ع.ي لعام 1970 والسودان لعام 1998 وذلك بما نص عليه دستور سوريا لعام 1969 على أنه (على الدولة أن توفر للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها الفعالية في الحياة وأن تعمل على إزالة القيود التي تمنع تطويرها بما يمكنها من المشاركة في بناء المجتمع الاشتراكي (م24)) .كرر دستور سوريا لعام 1973 هذا النص مع إختلاف في التعبير ووضوح في المحتوى في نصه على أن : تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ,وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي (م45) علماً بأن قانون الإنتخاب السوري الصادر في ذلك العام قد منح المرأة حق الإنتخاب والترشيح .
وينتمي دستور البحرين الصادر في 14-2-2002ـ إلى هذه المجموعة وذلك في نصه على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية (ف 2 من م4 ).
وبخلاف أحكام الدساتير السابقة قررت أحكام 11 دستور عربي الحق السياسي للمرأة من حيث المبدأ , وإن تفاوتت في النصوص الخاصة بهذا الشأن. وكان الدستور المغربي لعام 1962 أول حكم دستوري عربي فيما نعلم يقرر صراحة هذا الحق في نصه على أن:
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية ويحق لكل مواطن ذكراً أو أنثى أن يكون ناخباً إذا كان بالغاً سن الرشد متمتعاً بحقوقه الوطنية والسياسية ( فصل 8) وهو نفس الحكم الذي قضت به دساتير المغرب لأعوام 1970 (ف8) و1972(ف8) و1992(فصل8) و1996(فصل 8) .
وكانت دساتير الجزائر من المجموعة الدستورية العربية التي قررت صراحة الحقوق السياسية للمرأة في نصوص مقتضيه قضى دستور 1963 بأن يضمن الدستور كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة(م12) وهو نفس الحكم الذي قرره دستور الجزائر لعام 1976 (م42) في حين توسع دستورا الجزائر لعامي 1989 و1996 في تقرير هذا الحق السياسي للمرأة مقارنة ً بدستوري 1963و1976 . لقد نص دستور 1989 على أنه: على المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية (م30) وأن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونه وتكون تراثاً مشتركاً بين جميع الجزائريين والجزائريات, واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظو على سلامته وعدم إنتهاك حرمته (م31) وقد تطابقت مع هذا النص أحكام دستور الجزائر لعام 1996 في المادتين 31و32 منه .
وكان دستور ج.ي.د.ش لعام 1970 قد قرر أن : تضمن الدولة حقوقاً متساوية للرجال والنساء في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية وتوفر الشروط الأزمة لتحقيق تلك المساواة (م36 وقابلتها المادة 42 في دستور 1978).
وعلاوة على ذلك قررت مجموعة من قوانين الإنتخابات في عدد من الدول العربية الحقوق السياسية للمرأة في ظل نفاذ ستة عشر دستور عربي هي دساتير ج . ع . م لعام 1964 والسودان لنفس العام وج. م.ع لعام 1971 والسودان لعامي 1973 و 1985 ولبنان لعام 1926 وسوريا لأعوام 1930و1950و1953و1962 والأردن لعام 1952 وتونس لعام 1959 والعراق لعامي 1970 و 2005م وقطر لعام 1971 وسلطنة عمان لعام 1996 والميثاق البحريني لعام 2001 ودستور البحرين لعام 2002م ، علماً بأن الأحكام القانونية التي قررت الحق السياسي للمرأة قد صدرت في أوقات متفاوتة من نفاذ هذه الدساتير في طائفة منها ومنذ صدور الدستور في طائفة أخرى ، مثال ذلك صدر المرسوم الإشتراعي رقم 17 لعام 1949 في سوريا الذي قرر حق المرأة المتعلمة في الإنتخاب فقط في ظل دستور سوريا لعام1930.
وصدر المرسوم الأشتراعي رقم 37 لسنة 1953 في ظل الدستور اللبناني النافذ منذ عام 1926. كما صدر القانون الأردني الخاص بإعطاء المرأة الحق السياسي عام 1974 في ظل الدستور الأردني النافذ منذ عام 1952. وتزامن صدور قوانين أخرى بشأن الإنتخابات إعطاء هذا الحق للنساء مع صدور الدستور في تلك الدولة العربية أو بعد صدور الدستور بفترة وجيزة ، وهو تأكيد على حقوق قد حصلت عليها المرأة قبل ذلك ، مثلما هي الحال في قانون مجلس الأمة لعام 1964، في ظل دستور ج . ع . م لنفس العام والقانون رقم 23 لسنة 1972 والقانون رقم 76 لسنة 1976 والقانون رقم 23 لعام 1979 في ج . م . ع في ظل دستور ج . م . ع لعام 1971. وقواعد الجمعية التاسيسية السودانية لعام 1965 في ظل دستور السودان لعام 1964، وقواعد مجلس الشعب السوداني لعام 1974 في ظل دستور 1973، وقانون المجلس الوطني العراقي لعام 1980 في ظل نفاذ دستور العراق لعام 1970 ، وقوانين الإنتخابات في الجمهورية اليمنية رقم 41 لسنة 1992 ورقم 27 لسنة 1996 وتعديلاته بالقرار رقم 27 لعام 1999 ورقم 13 لعام 2001 في ظل نفاذ دستور ج . ي لعام 1990 وتعديلاته في عام 1994و2001 ،
وإذا كان دليل الناخب القطري الصادر بالمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1998 قد خول لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لإنتخاب المجلس البلدي المركزي ( م1 من الفصل الأول ) بعد صدور دستور قطر عام 1971 ، فإن الأحكام الإنتخابيه قد قررت حق المرأة في الإنتخاب قبل صدور الدستور في تلك الدولة . مثال ذلك قرار الأمر العلي في تونس المؤرخ في 14 / 3 / 1957 المتعلق بقانون البلديات في الفصل الثاني منه أنه : بإستثناء من ليست لهم أهليه الإنتخاب حسب الصور التي أشار لها القانون يعتبر كناخبين التونسيون ذكوراً وإناثا البالغة أعمارهم عشرون سنة . وعليه فإن إشتراك المرأة التونسية في عضوية مجلس الأمة لعامي 1959و1964م قد إستند على هذا النص .
إذ لم تقرر المجلة الإنتخابيه التونسية حق المرأة في الإنتخاب والترشيح صراحة سوى عام 1969 بالقانون رقم 25 لعام 1969م المؤرخ في 8 / 4 / 1969 الفصل الثاني منه ، بأن يتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات البالغين من العمر عشرين عاماً كاملة والمتمتعين بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل بحقوقهم المدنية والسياسية الذين لم تشملهم أية صوره من صور الحرمان التي نص عليها القانون . وحصلت المرأة العمانية على حق الإنتخاب والمشاركة في مجلس الشورى عام 1991 قبل صدور القانون الأساسي للسلطنة عام 1996 .
وصمتت عن النص على الحق السياسي للمرأة أحكام 24 وثيقة دستورية عربية وقوانين الإنتخابات التي صدرت في ظل نفاذها ، وهذه الأحكام هي لائحة مجلس شورى النواب لعام 1866 ولائحة 1882و1913 في مصر ، ودساتير مصر لعامي 1923و1930 ، والعراق لعام 1925، والأردن لعامي 1928و1947 ، والسودان لعامي 1953و1956 ، وسوريا لعام 1920 ، والنظامان الأساسيان لحكومتي اللأذقيه وجبل الدروز لعام 1930 ، والنظامان الأساسيان لبرقه وبني غازي لعام 1919 ، ودساتير برقه لعام 1951 ، وليبيا لعامي 1951و1963 ، والكويت لعام 1962 ، ومستعمرة عدن لعام 1962 وج . ع . ي لأعوام 1965و1967 ( لم يصدر قانون إنتخاب في ظلهما ) و1970 ، ولائحة المبادئ العامة للدستور التونسي الصادرة في 10 / 6 / 1949 ، ودستور البحرين لعام 1973 .
كما صمتت أحكام 21 وثيقة دستورية عربية عن النص على الحق السياسي للمرأة لأن هذه الوثائق لم تقضي بقيام السلطة التشريعية المنتخبة ، كما هي الحال في نظامات جبل لبنان لعام 1961م ، وعهد الأمان التونسي لعام 1861م ، ودستوري فلسطين لعامي 1921و1922م ، والقانون الأساسي لنجد والحجاز لعام 1926م ، والميثاق الوطني المقدس لعام 1948م في الشطر الشمالي من اليمن ، ودساتير سلطنة لحج لعام 1952م ، وإتحاد الجنوب العربي لعام 1959م المعدل عام 1962م ، ودستور مستعمر عدن لعام 1962م ، وولاية دثينه لعام 1961م ، وقانون المجلس الوطني عام 1969م ، والإعلان الدستوري لعام 1978م في ج . ع . ي ، ومشروع دستور المملكة العربية السعودية لعام 1961م ، ودساتير ج . ع . ي لعامي 1963, 1964م ، وقطر لعام 1964م ، والعراق لعامي 1958,1964,1968م ، ونظام الحكم في الملكة العربية السعودية لعام 1991م ، ومرد ذلك ان هذه الوثائق قد قررت قيام السلطة الإستشارية أو المؤقتة أو التشريعية بالتعيين ، علماً بأن وثائق أخرى قد عينت المرأة في السلطة الإستشارية أو التشريعية ، وهو ما سنتناوله فيما بعد .

ثانياً : حقيقة المشاركة الفعلية للمرأة في السلطة التشريعية في الدول العربية

قام 254 مجلساً تشريعياً في الدول العربية منذ الثلث الأول من القرن التاسع عشر حتى نهاية عام 2009. أختلفت طبيعة هذه المجالس ما بين إستشارية 77 مجلس ومؤقتة 5 مجالس, وسلطة تشريعية 172 مجلس.
وإلى جانب تباين طبيعة المجالس بالشكل المذكور أعلاه تغايرت طريقة قيام هذه المجالس بالشكل التالي :
1ــ قام 78مجلس بالتعيين منها 55مجلس إستشارياً وستة مجالس هيئه مؤقتة ومجلسان سلطة تشريعية ومجلس السلطة العليا للدولة (1) .
2ــ قام 57 مجلساً بطريقة الجمع بين الإنتخاب والتعيين منها 7مجالس إستشارية و36مجلساًسلطة تشريعية ذات مجلس واحد ومجلسين جمعية تأسيسية وهيئه مؤقتة واحدة*
3ــ قام 121 مجلس بالإنتخاب منها48 مجلساً ( المجلس الثاني من السلطة التشريعية و60مجلساً في ظل الأخذ بالمجلس الواحد للسلطة التشريعية ومجلسا سلطة عليا وجمعية تأسيسية واحدة.
وإذا قارنا المجالس التشريعية في البلدان العربية التي لم تشترك فيها المرأة في الإنتخاب والترشيح والمجالس التي أشتركت فيها المرأة في الانتخابات والترشيح لوجدنا أنه لم تشترك المرأة في 143مجلس واشتركت في 8 مجالس في الإنتخابات ولم تشترك في الترشيح.
وبالمقابل اشتركت المرأة في الإنتخابات والترشيح في 101 مجلس موضحه حسب الجدول التالي .
المجالس الإستشارية والمؤقتة والتشريعية العربية التي لم تشترك
المرأة بالإنتخابات فيها ولا الترشيح لها والمجالس التي إشتركت في الإنتخابات والترشيح لعضويتها .
م البلد المدة التي لم تشترك فيها المرأة في الانتخاب والترشيح المجالس التي إشتركت فيها المرأة بالانتخاب ولم تشترك فيها بالترشيح المجالس التي اشتركت فيها المرأة بالترشيح والانتخاب والتعيين بداية دخول المرآة إلى المجالس الاستشارية والمؤقتة والتشريعية العربية وعددها

1 مصر 1866-1952م (18 مجلساً ) 1957- 2003م (12 مجلساً ) 1957بالانتخاب (12 مجلساً )

2 سوريا 1920- 1949م 8 مجالس 1949-1962 8 مجالس 1960-2007 14 مجلساً 1960م بالتعيين وبالإنتخاب عام 1973 - 14 مجلساً

3 لبنان 1922-1952م 12 مجلساً 1952م 1953م 1963 بالانتخاب 6 مجالس

4 السودان 1944-1963م 5 مجالس 1965 م 12مجلساً 1965م بالانتخاب والتعيين 12 مجلساً

5 الأردن 1929-1989م 21 مجلساً 3 تعيين و3 انتخاب 6 مجالس 78 بالتعيين بالإنتخاب 3 مجالس

6 العراق 1925-1970م 19 مجلساً 1980م 5 مجالس بالانتخاب

7 تونس 1861-1956م 4 مجالس 1959م 11 مجلس 1959م بالانتخاب

8 الجزائر من ظل الاستعمار الفرنسي 1962م فما بعد 10 مجالس 1962 بالانتخاب حتى 2007م

9 المغرب 1956م-1960م 2 مجالس 1963م 7 مجالس 93 بالانتخاب والغرف الصناعية عام 1966م

10 ج.ع.ي 1948م-1988م 8 مجالس

11 ج.ي.د.ش 1937-1965م 8 مجالس 1971-1986م 3 مجالس 1971 بالتعيين 78و1986م بالانتخاب

12 ج . ي 1990م فما بعد 3 مجالس 90 بالاندماج عام1990م ثم الانتخاب عام1993م

13 الكويت 1938- 2008 م 14 مجلساً مجلس 2009 مجلس واحد

14 البحرين 1972- 2007م 4 مجالس 4 بالتعيين عام 2000م ومجلس بالانتخاب 2007 بالتعيين 2000 وبالانتخاب والتعيين 2007م

15 س .عمان 1981-1991م 5 مجالس 1997م 4 مجالس بالتعيين 1993 وبالانتخاب 1997 -2007م

16 قطر 1964م-200م 1999م بالانتخاب ولم تفوز فيها

17 دولة الإمارات 1972- 2006 م14 مجلساًمجلس بالانتخاب والتعيين 2006م 2006
ا
لإجمالي 254 مجلس

يتضح من الجدول أنه قد بقت المجالس التشريعية العربية فترة طويلة من الزمن دون أن تشترك المرأة في عضويتها كما هي الحال في مجالس سوريا 1920ــ 1960والعراق 1925ـ 1958 ومصر 1923ــ 1952(*) والأردن 1928ــ 1993 ولبنان 1861ــ 1963 والسودان 1953ــ 1965 والمغرب 1956ــ 1993 وتونس 1861ــ 1959 وعمان 1981ــ 1993 والبحرين 1975ــ 2002 والكويت 1963ــ 2008 ودولة الإمارات العربية المتحدة 1972ــ 2007 وج.ع.ي 1971ــ 1990 وقطر 1972ــ 2009 .

ثالثاً : الكوتا كأحد وسائل رفع مستوى تمثيل المرأة في السلطة التشريعية في اليمن والدول العربية

يقصد بالكوتا البرلمانية حصول النساء على حصة محددة من مقاعد السلطة التشريعية بغرض تمكين المرأة من المشاركة في مقاعد السلطة التشريعية بعدد أكبر من المقاعد فيها.
وذلك في إطار مشاركة المرأة في كافة نشاط الحياة كحق من حقوقها الدستورية والتي كفلتها لها المواثيق والعهود الدولية والدساتير الوطنية والقوانين العادية في اليمن والدول العربية والعالم .
والهدف من الكوتا البرلمانية للنساء هو رفع مساهمة المرأة في العملية التشريعية وتعزيز مشاركتها في السلطة التشريعية عدد أو مناقشة واقتراحا وفي لجان هذه السلطة وفي الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

وقد انقسم فقهاء القانون الدستوري مابين مؤيد لمبدأ الكوتا البرلمانية ومعارضاً لها .

أنصار الكوتا:
يرى فقهاء القانون الدستوري الذين يؤيدون مبدأ الكوتا أنها وسيلة من وسائل تمكين المرأة في الحصول على عدد معين من المقاعد في السلطة التشريعية أكبر من العدد الذي يمكن أن تحصل عليه بدون الكوتا ،وذلك نظراً لتفشي الأمية والفقر وسؤ الأوضاع المعيشية عامة والمرأة على وجه الخصوص ،وقوة العادات والتقاليد المناوئة لحرية المرأة ومساواتها بالرجل في مختلف المجالات.
والكوتا البرلمانية إجراء مؤقت تخصص للنساء حتى تزول المعوقات التي تعمل على التمييز ضد المرأة .

معارضو الكوتا :

وبخلاف سابقيهم يرى فقهاء القانون الدستوري المعارضون للكوتا.أن الكوتا لاتحقق المساواة بين المرأة والرجل التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية والدساتير والقوانين الوطنية ، بل تنتقص هذه المساواة بين الرجال والنساء بتحديد عدد معين من المقاعد في السلطة التشريعية بنسبة 10ـ 20ـ 25% من أعضاء البرلمان والوظائف التنفيذية في حين تشكل المرأة نصف المجتمع وعليه فإن من حقها تصعيد عدد غير محدد من النساء إلى السلطة التشريعية متى ما قدرت على ذلك.
وعليه فإن أنصار وجهة النظر هذه يرون أن تحقيق مساواة المرأة بالرجل ليست في الكوتا ، وإنما يكمن أساس تمكين المرأة ومساواتها بالرجل في التركيز على حل المشاكل المعقدة إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً وسياسياً, حتى يصبح بمقدور المرأة المساواة بالرجل في كافة جوانب الحياة.

أــ دور الكوتا في زيادة عدد النساء في السلطة التشريعية العربية .

تعمل بعض الدول عل تحديد عدد معين من مقاعد السلطة التشريعية للمرأة بغرض رفع مشاركة المرأة في هذه السلطة .
وقد أدى هذا الإجراء إلى زيادة عدد النساء في السلطة التشريعية في الدول العربية أثناء تطبيقها فيها في كل من مصر والسودان والمغرب والأردن والعراق وتونس مؤخراً بالشكل التالي :

مصر . كانت مصر أول دولة عربية تحقق حق المرأة في الإنتخابات والترشيح وفقاً لدستور مصر لعام 1956 .
وبتطبيقها لهذا النص الدستوري فازت امرأتان في إنتخابات مجلس الأمة عام 1975 وكان تمثيل المرأة في السلطة التشريعية المصرية قبل تقرير الكوتا كما يلي :
اسم المجلس العام عدد النساء عدد الرجال مجمل الأعضاء
مجلس الأمة 1957 2 348 350
مجلس الأمة 1960 2 بالتعيين 298 300
مجلس الأمة 1964 5 358 363
مجلس الأمة 1971 4 358 362
مجلس الشعب 1976 3 358 361

يوضح الجدول تذبذب عدد النساء في السلطة التشريعية ما بين 2ــ 5ــ 4 ــ 3 في الفترة ما بين 1957 ــ 1976 .
وبالمقابل أرتفع عدد النساء إلى ما لا يمكن مقارنته بالمجالس المذكورة أعلاه كما يلي :

اسم المجلس العام عدد النساء عدد الرجال مجمل الأعضاء
مجلس الشعب 1979 31 329 360
مجلس الشعب 1984 35 325 360
مجلس الشعب 1987 35 325 360

وانخفض عدد النساء في السلطة التشريعية في ج.م.ع بشكل كبير بعد إلغاء الكوتا كما يلي :

اسم المجلس العام عدد النساء عدد الرجال مجمل الأعضاء
مجلس الشعب 1990 7 447 454
مجلس الشعب 1995 9 445 454
مجلس الشعب 2000 10 443 453
مجلس الشعب 2005 10 منهن 4 بالتعيين 443 453

يتضح من الجدول إنخفاض عدد النساء في مجالس الشعب المصري في الفترة 1990 ــ 2005 عما كانت تحصل عليه المرأة أثناء الكوتا. زد على ذلك أنه لم يكن هذا العدد الضئيل لتمثيل المرأة في السلطة التشريعية المصرية بواسطة الإنتخاب فقط ، بل وكان رئيس الجمهورية يعين عدداً من النساء في هذه السلطة إلى جانب المنتخبات حيث عين 3 نساء في مجلس الشعب المنتخب عام 1990و2 في مجلس الشعب إنتخابات 1995واربع نساء في مجلس الشعب لعام 2000م ومجلس الشعب لعام 2005م . وكان سبب إنخفاض تمثيل النساء في مجالس الشعب المصرية 1990 ــ 2005, الإنتقال من النظام الإنتخابي بالقائمة النسبية إلى النظام الإنتخابي الفردي . وقد عاد العمل لنظام الكوتا بما أقره مجلس الشعب المصري مؤخراً بأن يخصص للمرأة 64 مقعداً برلمانياً ليرتفع عدد مقاعد أعضاء مجلس الشعب إلى 518 مقعداً بدلاً من 454 مقعد(1)
ولم يشذ الوضع الخاص بتمثيل المرأة في السلطة التشريعية السودانية عن ذلك حيث أرتبطت وجود المرأة في السلطة التشريعية وزيادة عدد النساء في هذه السلطة بالكوتا . لقد فازت إمرأه واحدة في إنتخابات الجمعية التأسيسية السودانية عام 1965عن طريق دائرة الخريجين وهي كوتا للخريجين السودانيين . وقد أعيد إنتخابها في نفس الدائرة عام 1968.
وعند تعين مجلس الشعب السوداني عام 1972 تم تعيين سيدة فيه . وبعد أن أقرت قواعد إنتخابات مجلس الشعب السوداني لعام 1974 الكوتا البرلمانية للمرأة بتخصيص عشرة مقاعد للنساء في مجلس الشعب السوداني عام 1974 بمعدل مقعد واحد لإتحاد النساء في كل مديرية من مديريات السودان العشر آنذاك. ثم أرتفع عدد عضوات مجلس الشعب السوداني بعد ذلك وفقاً للكوتا كما يلي :

اسم المجلس العام عدد النساء عدد الرجال مجمل الأعضاء
مجلس الشعب السوداني 1980 30 274 304
مجلس الشعب السوداني 1981 30 121 151

واستمر الحال في تمثيل المرأة في ظل تعيين المجلس الوطني الإنتقالي عام1991 حيث تم تعيين 14 إمرأة فيه من مجمل 300 عضو من أعضائه. ثم أرتفع عدد النساء إلى 26 عضوه في المجلس الوطني السوداني لعام 1996 من مجموع 400 عضو . ثم 36 عضوه في المجلس الوطني المنتخب عام 2000 وذلك بمعدل إمرأة عن كل ولاية من الولايات الثلاثين باستثناء 3 نساء من كل ولاية من ولايات الخرطوم والجزيرة ودار فورد(2)
وارتبطت زيادة عدد النساء في السلطة التشريعية المغربية بالكوتا. حيث لم تدخل المرأة المغربية هذه السلطة منذ 1963 حين تمتعت بحق الإنتخاب والترشيح إلى عام 1993 حين دخلت مجلس النواب امرأتان وهو نفس العدد الذي حصلت عليه المرأة في إنتخابات 1997 وذلك بعد أن أخفقت في الوصول إلى هذه السلطة في الفترة ما بين 1963 ــ 1993 .

وارتفع عدد النساء في مجلس النواب المغربي المنتخب عام 2003 إلى 35 إمرأة وكان ذلك بفضل الكوتا وهو نفس عدد النساء في مجلس النواب المغربي لعام 2007م(3)
وسارت المملكة الأردنية الهاشمية على نفس المنوال بواسطة الكوتا . حيث حصلت المرأة الأردنية على حق الإنتخاب والترشيح بموجب تعديل قانون الإنتخاب الأردني عام 1974. وشاركت المرأة الأردنية في الإنتخابات التكميلية عام 1984 لملئ 8 مقاعد غير أنها لم تشارك في الترشيح نظراً لمحدودية المقاعد المذكرة . وفازت إمرأة واحدة في إنتخابات 1993(1) بعد أن أخفقت في إنتخابات 1989 . ثم فازت بعضوية مجلس النواب الأردني إمرأة واحدة عام 2001 بدلاً عن عضو متوفي من أعضاء المجلس في حين حصلت المرأة على 6 مقاعد في إنتخابات مجلس النواب عام 2003 بسبب نظام الكوتا وهو نفس الرقم التي حصلت عليه المرأة في مجلس عام 2007م (2) وعليه فإن المرأة الأردنية قد حصلت على مقاعد أكثر في السلطة التشريعية بفضل التعيين أو الكوتا .

ولتوضيح ذلك نورد الجدول التالي :

اسم المجلس العام عدد النساء عدد الرجال مجمل الأعضاء الطريقة التي قام به المجلس
المجلس الوطني الاستشاري 1978 2 58 60 التعيين
المجلس الوطني الاستشاري 1980 3 57 60 التعيين
المجلس الوطني الاستشاري 1981 4 56 60 التعيين
مجلس النواب 1993 1 79 80 الإنتخاب
مجلس النواب 1997 1 79 80 الإنتخاب
مجلس النواب 2003 6 104 110 الإنتخاب
مجلس النواب 2007 7

وسار العراق على هذا المنوال بعد إقرار كوتا برلمانية للمرأة حصلت بموجبها على أكبر عدد في تاريخ السلطة التشريعية في الدول العربية في إنتخابات 2005 ، وإن كانت المرأة العراقية قد حصلت على عدد من المقاعد في المجلس الوطني العراقي منذ إنتخابه عام 1980 حتى سقوط نظام حكم صدام حسين حيث حصلت المرأة على المقاعد في المجلس الوطني بالشكل التالي :

اسم المجلس العام عدد النساء عدد الرجال مجمل الأعضاء
المجلس الوطني 1980 16 234 250
المجلس الوطني 1984 5 245 250
المجلس الوطني 1989 27 223 250
المجلس الوطني 1996 4 246 250
المجلس الوطني 2000 25 225 250
مجلس النواب 2005 76 199 275



يتضح الفرق بين ما كانت تحصل عليه المرأة في المجلس الوطني قبل الكوتا وما حصلت عليه بعد تطبيق نظام الكوتا (3)

ب ـ دور حزب الأغلبية في تمكين المرأة في السلطة التشريعية بمقاعد أكثر من السابق

وإلى جانب حصول المرأة على مقاعد أكثر في ظل نظام الكوتا بمقارنته بما كانت تحصل عليه المرأة من مقاعد في السلطة التشريعية في الدول العربية المذكورة أعلاه فإن المرأة قد حصلت على مقاعد أكثر من ذي قبل في السلطة التشريعية في بعض الدول العربية بواسطة الدور الذي يلعبه الحزب الحاكم في هذا المجال بحصوله على الأغلبية المريحة في إفساح المجال لمشاركة المرأة في الترشيح للسلطة التشريعية كما هي الحال في سوريا وتونس قبل خطاب رئيس الجمهورية التونسي في تخصيص 30% من مقاعد المجالس التشريعية للمرأة وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه رئاسة الدولة – بتاريخ 11/7/2007م .
لقد عمل حزب البعث العربي الأشتراكي القائد للجبهة التقدمية والأحزاب المنضوية في الجبهة على مشاركة المرأة بشكل أكبر , وذلك نظراً لتحكم حزب البعث والجبهة التقدمية بالترشيح لمجلس الشعب السوري . الأمر الذي ساعد على حصول المرأة على مقاعد كثيرة إذا ما قورنت بعدد المقاعد التي تحصل عليها المرأة في بلد مجاور لها مثل لبنان . وإذا قارنا عدد المقاعد التي حصلت عليها المرأة السورية في مجلس الشعب السوري بعدد المقاعد التي حصلت عليها المرأة في مجلس النواب اللبناني فإنها كما يلي :

اسم المجلس العام عدد النساء عدد الرجال مجمل الأعضاء
مجلس الشعب السوري 1990 21 229 250
مجلس الشعب السوري 1994 25 224 249
مجلس الشعب 1998 35 215 250
مجلس الشعب 2002 35 215 250
مجلس الشعب 2007 30 220 250
مجلس النواب اللبناني 1990 1 98 99
مجلس النواب اللبناني 1992 3 125 128
مجلس النواب اللبناني 1996 3 125 128
مجلس النواب اللبناني 2000 3 125 128
مجلس النواب اللبناني 2005 3 125 128
مجلس النواب اللبناني 2009 2 126 128




يتضح الفارق بين تمثيل المرأة في مجلس الشعب السوري عن تمثيلها في مجلس النواب اللبناني بالشكل الوارد في الجدول ومرد ذلك تحكم حزب الأغلبية بالعملية الإنتخابية في سوريا وعدم وجود حزب أغلبية في لبنان ، وضألاتها في مجلس النواب اللبناني . ونظراً لتحكمه بالعملية الإنتخابية فإنه قد رفع مستوى مشاركة المرأة في السلطة التشريعية التونسية بشكل كبير. وإذا قارنا عدد النساء في مجلس النواب التونسي بعدد الرجال فإنه يتضح زيادة عدد النساء فيه في الفترة ما بين 1994 ــ 2009 بالشكل التالي :

اسم المجلس العام عدد النساء عدد الرجال مجمل الأعضاء
مجلس النواب 1994 19 144 163
مجلس النواب 1999 28 154 182
مجلس النواب 2004 42 147 189
مجلس النواب 2009 30% (64) 150 241



هذا وتجدر الإشارة إلى أن عضوات مجلس الشعب السوري هن من أعضاء حزب البعث الحاكم والأحزاب المنضوية في الجبهة التقدمية بالدرجة الأولى ، وهو ما يتقارب مع عضوات مجلس النواب التونسي حيث وعضوات مجلس النواب من التجمع الدستوري بالدرجة الأولى .

ج ـ دور السلطة التنفيذية في رفع عدد عضوات السلطة المؤقتة والتشريعية .

لم ينحصر الأمر على الكوتا في رفع تمثيل المرأة في السلطة التشريعية وتمكين المرأة من زيادة المقاعد المخصصة لها في السلطة التشريعية من قبل حزب الأغلبية الحاكم فقط , بل ولعبت السلطة التنفيذية دوراً معيناً في زيادة عدد ممثلي المرأة في بعض الدول العربية سواءً كان ذلك في ظل الحزب الحاكم القائد للجبهة أو في ظل التعددية الحزبية .
لقد عملت السلطة التنفيذية في سوريا في ستينيات القرن العشرين على تعيين عدد من النساء في السلطة التشريعية أو المؤقتة في ظل الحزب الحاكم بالشكل التالي :
اسم المجلس العام عدد النساء عدد الرجال مجمل الأعضاء
مجلس الأمة الإقليم الشمالي سوريا 1960 2 98 100
المجلس الوطني سوريا 1965 15 80 95
المجلس الوطني سوريا 1966 15 119 134
المجلس الوطني سوريا 1971 18 155 173





وبذلك فإن السلطة التنفيذية في سوريا قد عملت على تعيين عدد من النساء في الفترة ما بين 1965 ــ 1971 وسبقتها السلطة التنفيذية في ج.ع.م عام 1960 يتعيين امرأتين من مائه عضو كانوا في مجلس الأمه الإقليم الشمالي في ج.ع.م آنذاك .
وكانت هذه التعيينات فاتحه للحضور النسوي في السلطة التشريعية بالإنتخاب منذ 1973 حتى الآن .
وكما سبق القول فإن السلطة التنفيذية الأردنية قد قامت بتعيين عدد من النساء في المجالس الإستشارية الثلاثة للأعوام 1978 و1980 و1982 لـ 2 و3 و 4 من النساء على التوالي. وكانت هذه مقدمة لدخول المرأة الأردنية مجلس النواب الأردني عام 1993. زد على ذلك فإن السلطة التنفيذية الأردنية تعين عدداً من النساء في مجلس الأعيان بالشكل المذكور سابقاً.
ويرجع دخول المرأة السلطة الإستشارية أو التشريعية في دول الخليج العربي إلى مشاركتها في مجلس الشورى العماني عام 1993 لأول مرة وذلك بتعيين امرأتين من ثلاثين عضواً و 2 من 80 عضواً عام 1997. ثم أرتفع عدد النساء إلى 6 من 83 عضواً عام 2000. انخفض بعد ذلك إلى 2 منتخبتين عام 2003 من 83 عضواً عام 2003.
ومع أنه لم توفق المرأة العمانية في إنتخابات 2007 في الحصول على أية مقعد فقد تم تعيين عدد من النساء في مجلس الدولة العماني في ذلك العام .
وقامت السلطة التنفيذية في مملكة البحرين بتعيين 4 من النساء في مجلس الشورى البحريني عام 2007 بعد أن نجحت إمرأة واحدة فقط في إنتخابات مجلس النواب لأول مرة في تاريخ ذلك العام علماً بأنه قد تم تعيين 3 نساء في مجلس الشورى البحريني عام 2006م وامرأتين في مجلس الشورى البحريني لعام 2002م .
ولعب التعيين دوراً مهماً في المجلس الوطني الاتحادي الذي تم إنتخاب نصف أعضائه عام 2006 حيث فازت إمرأة واحدة في إمارة أبو ظبي ثم جرى تعيين 8 نساء في المجلس الوطني الإتحادي من قبل حكام الإمارات وبذلك أصبحت المرأة الإماراتية تمثل 9 مقاعد من 40 مقعد في المجلس الوطني الإتحادي .
واخيراً فازت 4 سيدات من 50 عضواً في مجلس الأمة الكويتي عام 2009 وهو أول مجلس تفوز فيه المرأة في الإنتخابات بعد إخفاقها في المجلس السابق.
وكان دخول المرأة اليمنية مجلس الشعب الأعلى عام 1971 بالتعيين حيث عينت 5 نساء في المجلس من 101 عضواً معيناً آنذاك ثم ارتفع إلى 10 نساء بالإنتخاب عامي 1978 ــ 1986. وكانت المرأة اليمنية تمثل بـ 10 مقاعد في مجلس النواب المكون من مجلسي الشورى في ج.ع.ي ومجلس الشعب الأعلى في ج.ي.د.ش عند قيام الوحدة اليمنية في 22-5-1990 ثم انخفض التمثيل إلى 2 من 301 عضواً في مجلس النواب عام 1993 ثم إلى عضوه واحدة في مجلس النواب المنتخب عام 2003 وهو المجلس القائم ، وبالمقابل عين رئيس الجمهورية 2 من النساء في مجلس الشورى القائم .

هـ ـ أثر دور الحزب الحاكم الوحيد على تمكين المرأه من الحصول على مقاعد أكثر في ظل التعددية الحزبية .

يرجع دخول المرأة السلطة التشريعية الجزائرية إلى عهد نظام الحزب الحاكم الوحيد ( جبهة التحرير الوطني 1962 ــ 1990 ) بعشر نساء في الجمعية التأسيسية عام 1962 وحتى المجلس الشعبي الوطني عام 1987 حيث كان تمثيل المرأة كما يلي :
اسم المجلس العام عدد النساء عدد الرجال مجمل الأعضاء
الجمعية التأسيسية 1962 10 139 149
المجلس الوطني 1963 1 195 196
المجلس الشعبي الوطني 1977 5 256 261
المجلس الشعبي الوطني 1982 5 277 282
المجلس الشعبي الوطني 1987 15 277 292
المجلس الوطني الإنتقالي (تعيين) 1992 2 58 60

يتضح من الجدول تذبذب عدد النساء في المجالس التشريعية المنتخبة ما بين 10 ــ 15 في الفترة ما بين 1962 ــ 1987 في ظل الحزب الحاكم الوحيد, الذي كان يتحكم بالعملية الإنتخابية برمتها. تم إستمرار تمثيل المرأة بـ 2 من أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي المعين عام 1992 في ظل إنتهاء سلطة الحزب الحاكم الوحيد في البلاد .
واستمرت مشاركة المرأة في السلطة التشريعية الجزائرية بعد التعددية الحزبية حيث كان عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني عام 1997 ـ 12 عضوه من 328 عضواً و25 عضوة في إنتخابات 2002م و 28 عضوة في إنتخابات 2007م.
على أنه إذا كانت النائبات في السلطة التشريعية الجزائرية في الفترة 1962 ــ 1987 من أعضاء الحزب الحاكم الوحيد فإنه قد فازت 12 إمرأة في الإنتخابات التي جرت في 14-6-1997 نساء من أحزاب مختلفة بالشكل التالي :
5 نساء من 155 مقعداً لحزب التجمع الديمقراطي و2 من 19 مقعد لجبهة القوى الاشتراكية و 3 من 19 مقعد لحزب التجمع من أجل الثقافة و1 من 4 مقاعد لحزب العمال الاشتراكي , في حين لم تمثل إي إمرأة من مقاعد جبهة التحرير البالغ عددها 64 مقعداً ولا من حزب النهضة الإسلامية البالغ عددها 38 مقعد(1) .
1 ـ يتضح مما تقدم أنه قد تغايرت بداية مشاركة المرأة في الدول العربية في السلطة الإستشارية والمؤقتة والتشريعية في هذه الدول. إذ شاركت المرأة في عضوية السلطة التشريعية بالإنتخاب دون مشاركة في عضوية هذه السلطة بعد مدة طويلة من قيام السلطة الإستشارية والتشريعية في عدد من الدول العربية حيث كانت بداية المشاركة كما يلي :

الدولة مصر سوريا لبنان السودان العراق المغرب عمان الإمارات العربية المتحدة البحرين الكويت
العام 1957 1960 1963 1965 1980 1993 2003 2006 2007 2009

في حين شاركت في هذه السلطة منذ قيام أول إنتخابات بعد الاستقلال في بعض الدول العربية مثل تونس 1959 والجزائر 1962 و ج.ي.د.ش 1978 .
2 ـ كان للكوتا دور في زيادة تمثيل المرأة في السلطة التشريعية في البلدان التي عملت بها في كل من مصر والسودان والمغرب والأردن والعراق وتونس مؤخراً بالشكل المبين أعلاه .
على أن هذه النسبة لم تكن كافية إذا ما قورنت بما تشكله المرأة في واقع كل مجتمع من مجتمعات هذه الدول .
3 ـ ارتبطت زيادة عدد النساء في السلطة التشريعية أو المؤقتة بدور الحزب الحاكم الوحيد أو المسيطر على هذه السلطة في كل من مصر وسوريا وتونس والجزائر ثم استمرت مشاركة المرأة في هذه السلطة بعد تحول بعض هذه الدول العربية إلى النظام التعددي مؤخراً .
4 ـ ساعد قيام السلطة التنفيذية بتعيين عدد معين من النساء في المجلس الإستشاري أو السلطة التشريعية في عدد من الدول العربية كما هي الحال في ج.ي.د.ش عام 1971 والأردن في أعوام 1978 و1980 و1982 وعمان عام 1981 والبحرين عام 2000 ( مجلس الشورى ) والإمارات العربية المتحدة عام 2006 وكان التعيين مقدمة لإنتخاب المرأة في السلطة التشريعية (ج.ي.د.ش والأردن وعمان أو متلازمة معه في دولة الإمارات العربية المتحدة ) .
5 ـ وهكذا فإنه إذا كانت قد قامت 254 هيئة إستشارية ومؤقتة وتشريعية في الدول العربية منذ الثلث الأول من القرن التاسع عشر حتى عام 2009 . فقد حرمت المرأة من المشاركة في 137 مجلس سواء كان بالتعيين أو الإنتخاب وحرمت المرأة العربية من المشاركة في الترشيح في 11 مجلس . واشتركت المرأة العربية في الإنتخاب والترشيح في 105 مجلس .
6 ـ كان إشتراك المرأة العربية في الهيئة الإستشارية والمؤقتة والتشريعية ضئيلاً إذا ما قورنت بحجمها العددي في واقع الدول العربية. وكانت النسبة جيدة في الإنتخابات العراقية لعام 2005 ــ 76 إمرأة ــ 25% وتونس 42 إمرأة عام 2004 والإمارات 9 من 40 عضواً عام 2006. ثم المغرب وسوريا والسودان إلى هذا الحد أو ذاك . في حين أنخفضت نسبة المشاركة في ج.ي من 10 عضوات عام 1990 إلى عضوه منتخبة عام 2003 وهو ما يستدعي تمثيل المرأة اليمنية بواسطة الكوتا المقترحة 15% في ج.ي.
7 ـ لا يتسق دور المرأة في السلطة التشريعية حتى مع عددها هذا ، حيث تؤكد الدراسات الخاصة بدورها في هذه السلطة هامشيته ، وإنحصاره على قضايا ليست ذات أهمية من حيث المبدأ وإن تغاير هذا الدور من دولة إلى أخرى . علماً بأن السمة العامة لنشاطها الضعف إذا ما قورنت بمشاركة الرجل في السلطة التشريعية لإعتبارات عديدة معروفه .
لقد ارتبط الضعف المذكور أعلاه في مشاركة المرأة في السلطة التشريعية في الدول العربية وفي نشاط هذه السلطة بالمعوقات التالية :
أ ـ الموروث الثقافي وقوة العادات والتقاليد التي تعتبر المرأة ربة بيت وحاملة للإنجاب فقط بشكل عام وإن اختلفت من بلد لأخر وفقاً لتطور كل بلد عربي على حده.
ب ـ إرتفاع نسبة الأمية والفقر بين السكان في البلدان العربية عموماً وبين النساء على وجه الخصوص الأمر الذي يعوق المرأة من ممارسة حقوقها الإجتماعية والسياسية والثقافية بشكل يتناسب وحجمها في هذه المجتمعات .
ج ـ ضعف الحريات العامة في كثير من الدول العربية وهو ما يكبح طموحات وتطلعات أبناء البلدان العربية ويؤخرهم عن الإنطلاق والتحرر بشكل عام والنساء على وجه الخصوص .
وعليه فإن مسألة مشاركة المرأة العربية في السلطة التشريعية بشكل كبير وفعال يستدعي تكاتف الرجال والنساء معاً من أجل حل المعضلة الحالية ومراجعة الأوضاع القائمة , وقيام الحكومات العربية بإصدار قوانين تتيح للمرأة المشاركة بفعالية أكبر في العملية الإنتخابية وعضوية السلطة التشريعية مثل تخصيص نسبة محددة للنساء في المجالس التشريعية وقيام منظمات المجتمع المدني في هذه البلدان بالتوعية الجادة لشرائح المجتمعات العربية وفئاتها المختلفة , وتطوير مناهج التعليم وتوسيع حجمه ونشر الثقافة في هذه البلدان بشكل واسع, والعمل على الحد من الفقر المنتشر لدى الأغلبية الساحقة من البلدان العربية .


----------------------
* ورقة مقدمة إلى الموتمر الدولي الثاني حول المرأه والعلوم والتنمية من 12 ــ 14 ديسمبر 2009 جامعة عدن .
- تجدر الإشارة إلى ان الأمر العلي المؤرخ في 6 / 6 / 1956 المتعلق بتحديد نظام انتخاب المجلس القومي التأسيسي . قد قضى في الفصل الأول منه بأن : يعتبر كناخبين التونسيون الذكور البالغون من العمر 21 عاماً شمسية....ً الخ .
(1) راجع قائد محمد طربوش . أنظمة الحكم في الدول العربية الجزء 5 . المكتب الجامعي الحديث . بالتعاون مع مركز البحوث الدستورية والقانونية تعز .ج.ي صـ1128ـ 1136 ـ 1138ــــ
* هذا إلى جانب المجالس الإستشارية منذ 1834 ــ 1913

(1) راجع الحياة بيروت 15-6-2009 . ويمكن حول التعيين العودة إلى الأهرام 14-12-1990, الأهرام28-2-1995 ,المستقبل العربي فبراير 2001 صــ 88 . قائد محمد طربوش . أنظمة الحكم في الدول العربية ج.5 المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية 2007 صــ1160 ......... المرأه المصرية والمشاركة السياسية . كتاب المرأه العربية والمشاركة السياسية صـ378 ـ 379 ـ 995
(2) لمزيد من الإطلاع راجع قائد محمد طربوش . السلطة التشريعية والمرأه في الدول العربية . مرجع سابق صـ225 , الوسط بتاريخ 25-9-2000 صـ19 . الكوتا صـ52(*)
(3) قائد محمد طربوش . أنظمة الحكم مرجع سابق ج.5 صـ1281 . عبد الكريم غلاب . التطور الدستوري والنيابي في المغرب 1908 ـ 1992 ـ صـ184
(1) راجع نائلة الرشيدات في العمل السياسي والنسائي العام . كتاب المرأه العربية والمشاركة السياسية مرجع سابق صـ385 ـ 387
* منصور خالد النخبة السودانية وادمان الفشل ج1 ـ صـ463
(2) راجع سائد درويش . المرحلة الديمقراطية الجديدة في الأردن . عمان ط1 ـ 1990 صـ 160 ـ 164 قضايا دولية العدد 346 بتاريخ 19-8-1996 صـ25 الكوتا صـ42
قائد محمد طربوش السلطة التشريعية والمرأه مرجع سابق صـ79
(3) لمزيد من الإطلاع راجع قائد محمد طربوش. السلطة التشريعية والمرأه. مرجع سابق صـ221
(1) لمزيد من الأطلاع راجع جمعة معزوزي . المرأه واللمشاركة السياسية في الجزائر . مرجع سابق صـ337 ـ 340 وليم ب .كوابذت . التورة والقيلدة الجزائرية في الفترة 1954 ـ 1968 ترصد دار دمشق. وزارة الثقافة السورية غير مؤرخ صـ230.جريدة الشعب الجزائرية بتاريخ 25-2-1987.قائد محمد طربوش السلطة التشريعية والمرأه .مرجع سابق صـ270.





https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة