المداخل الإسلامية لدسترة المساواة بين الذكر والأنثى

يامنة كريمي
tamalut@hotmail.fr

2011 / 4 / 29

تعرف الأحزاب والحركات النسائية التقدمية بالمغرب نقاشا حادا مع الأحزاب والجمعيات السلفية الذكورية حول دسترة المساواة بين المرأة والرجل على جميع المستويات بما في ذلك الإرث ورفع التعصيب والولاية. ففي الوقت الذي يتشبث التيار السلفي بحرفية النص وبالخصوصية المحلية التي يختزلها في تدني وضعية الأنثى أمام الذكر، نجد التيارات التقدمية تتشبث بمبدأ " التشريعات والمواثيق الدولية فوق القوانين المحلية" أما التيار الثالث فيرى أن الحل هو ملاءمة قانون الأسرة مع المواثيق والتشريعات الكونية على أساس الديمقراطية وانطلاقا من عدة مداخل إسلامية منها:
المدخل 1: كون عدد النصوص التي تحث على المساواة بين الذكر والأنثى أكثر بكثير من النصوص التي تميز بينهما. وعلى قلة نصوص التمييز فهي لحظية (الحاجة للمحاربين في عهد الغزوات) كما أن استمرار وجودها كان مراعاة لمبدأ التدرج (كان المجتمع في معظمه بدائيا وبدويا ودكوريا يقاوم التغيير بشدة خاصة ما يتعلق بالمرأة) على عكس المصطفى (ص)، كما تشهد على ذلك سيرته، كان مناصرا للمرأة بامتياز.
المدخل 2: مقاصد الإسلام، الإسلام غايته درء المفسدة وجلب المصلحة، والعدل، واليسر. ووضعية التمييز والدونية التي تعيشها المرأة في المغرب حاليا رغم جسامة التكاليف التي تقوم بها، تعبث بكل هذه المقاصد وتفتح باب المفسدة والظلم والعسر.
المدخل3: الاجتهاد, الاجتهاد فرض على كل مؤمن ومؤمنة، وغايته ملاءمة النصوص الشرعية لتتماشى مع متغيرات العصر الجارفة في تحقيق مصالح الناس وحاجياتهم والتي معها تتحقق مقاصد الشرع، شريطة عدم المس بإيمان الفرد في وحدانية الله وكتبه ورسله ...
المدخل4: وجود قاعدة فقهية تنص على أن (الحكم الشرعي القائم على علة يدور مع علته وجوبا وعدما). فقضية تفضيل الذكر على الأنثى في الإرث جاء على أساس أن الرجل هو الذي يتحمل كل تكاليف بيت الزوجية (العلة). الأمر الذي لم يعد قائما، مما يستوجب إعادة النظر في الحكم وتوقيف العمل بالنص على غرار ما تم عهد الرسول وبعده .( الناسخ والمنسوخ والآيات التي أوقف عمر العمل بها وآيات الرق وملك اليمين توقف العمل بها بحكم الزمن...)
المدخل5: إقرار الإسلام بجدلية الواقع والفكر مع أسبقية الأول بدليل وجود مجموعة من الآيات تبدأ ب "بسألونك" "يستفتونك"... وكذلك لكون الناس (الواقع) كانوا يراجعون الرسول في النصوص الشرعية ويأخذ بأقوالهم مثل ما حدث في الآية 95 من سورة النساء (تفسير الطبري –أسباب النزول للسيوطي) ونفسه ورد في تفسير الآية 12 من سورة الممتحنة ( ابن كثير).
المدخل6: إقرار الإسلام بتجدد وتغير حاجيات ومصالح الناس مع الزمن وإثبات قدرته على استيعابها والدليل هو وجود –الناسخ والمنسوخ- وكذلك إقدام عمر على توقيف العمل بمجموعة نصوص بحجة تغير الأوضاع. مع وجود أحاديث وشواهد تاريخية تنفي عن التشريع الإسلامي صبغة الثبات والجمود. مما يفيد أن النص التشريعي لم يغيب الواقع بتغيراته ولا الإنسان بحاجياته المتجددة ولم يتشكل في منأى عنهما كما يدعي المتشددون وإنما استحضرهما على الدوام.
ومنه نجد مجموعة من المنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية والمفكرين يتساءلون عن السر في استثناء قضية المرأة من الاجتهاد واستفادة كل القضايا المرتبطة بالذكر منه حتى التي ورد فيها النص. وحتى يوم قريب، فتح باب الاجتهاد على مصرعيه حيث تم وضع فقه جديد لتيسير الحياة على ذكور الجالية الإسلامية في بلاد المهجر سمي ب"فقه الأقلية". لكن باب الاجتهاد في النصوص المرتبطة بالمرأة بقي موصودا بذرائع لا تمت للإسلام ودون مراعاة ما تعانيه وضعية المرأة من فوضى وتناقضات ما بين واقعها وفكر المجتمع الإسلامي الذي تعيش في ظله. فمن جهة هي قاضية ومحامية وبرلمانية ووزيرة ورئيسة جمعية أو حزب أو شركة أو بنك... ومسؤولة عن أسرة. ومن جهة أخرى تحتاج لولي أمر وعليها أن تضع قطعة قماش لتحميها أو تحمي منها. وهي نصف إنسان ترث نصف حصة الرجل وشهادتها نصف شهادته...
للمزيد من التفاصيل والأدلة الرجوع للموقع التالي:
http://www.ahewar.org/m.asp?i=3338



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة