العنف الاسري بين فرجينيا الغربية والعراق

زكريا عدي فيصل
zakariathefeminist@gmail.com

2022 / 6 / 7

في فرجينيا الغربية والسلطات الفيدرالية وقانونهم , وبالتحديد قانون فرجينيا الغربية وبالفصل 48 وهذا الفصل يخص العلاقات الاسرية , والمادة 27 تذكر الوقاية من العنف الاسري
هذه المادة تحمل 11 جزء
والاجزاء مقسمة كالآتي
1- الأحكام العامة
2 - التعريفات
3 - الإجراءات
4 - التنسق مع إجراءات المحكمة المعلقة
5 - اوامر الحماية وايضاً اوامر الزيارة
6 - التخلص من اوامر العنف الاسري
7 - استجابة إنقاذ القانون للعنف الاسري
8 - حفظ السجلات من قبل ضباط إنقاذ القانون
9 - العقوبات
10 - الإعتقالات
11 - أحكام متنوعة
لابد إنك كعربي لأول مرة تسمع بهكذا قانون ..
لكن دعنا ننظر لما تحملها هذا المادة والاجزاء
الجزء الأول " الاحكام العامة " وتقصد المحكمة العليا مخولة بتعيين موظف قضائي مناسب للعنف الاسري لمحكمة تجريبية وأي اختصاص تختارهُ المحكمة الاستئناف العليا
يعني هذا بحالة العنف الاسري سيأتون بموظف قضائي لمحكمة تجريبية بالعنف الاسري بحالاته وهذا الموظف سيكون لديه السلطة والولاية القضائية حتى ينظر بجرائم الجنح الجنائية والتي تخص العنف الاسري
الجزء الثاني " التعريفات "
وطبعاً هذا الجزء لديه 8 اقسام تعريفية للعنف الاسري وسوف اختصرها قدر الإمكان
يعُد العنف الاسري بفرجينيا الغربية
حدوث واحد او اكثر من الإفعال التالية بين الأسرة وافراد ومثلاً لديهم 5 جوانب للعنف او العنف وكيف سيكون ويحدث
1 - يحاول الجاني يسبب بإلحاق الضرر بدني بأسلحة خطيرة او فتاكة او بدونها وكان عن قصد او غير قصد او إهمال
2 - وضع شخص آخر في حالة تخوف معقول من الأذى الجسدي
3 - بث الخوف من الأذى الجسدي عن طريق مضايقة او المطاردة او الإساءة النفسية او التهديد
4 - ارتكاب اعتداء جنسي
5 - احتجاز او حبس او اختطاف شخص آخر ضد إرادتهُ
ومن بعدها بالخطوة الثالثة للتعريفات سيحددون هنا جلسة الطوارئ
وسيأتي بعدها تحديد افراد الاسرة ويعني اذا متزوجون من بعضهم او غير متزوجون واذا يتعايشون مع بعض او شركاء جنسيين واذا كانوا يقيمون بنفس المنزل او غيره وإلى آخره
وبعدها تحديد جلسة الاستماع النهائية
وبعدها تأتي تعريف وكالة إنقاذ القانون وبعدها تحديد برنامج لضحايا العنف الاسري واخيراً تحديد امر الحماية ...
الجزء الثالث " الإجراء "
الاجراء يختص بـ12 قســم
1 - الاختصاص القضائي
2 - المكان
3 - أثر ترك الملتمس الإقامة
4 - بدء الدعوى
5 - الأشخاص الذين قد يتقدمون بالتماس
6 - الإدعاء المضاد أو الدفعات الإيجابية
7 - الأشخاص المرافقون لمقدم الألتماس
8 - الرسوم والتكاليف المؤجلة
9 - أولوية الألتماسات
10 - الإيمان الكامل والأئتمان
11 - خدمة العملية
12 - تقديم الوثائق على امر استدعاء
1 -الاختصاص القضائي .. هنا يقصد إنَ المحاكم الدورية ومحاكم الاسرة ومحاكم الصلح لها بإختصاص مشترك على إجراءات العنف الاسري ومحكمة الإستئناف العليا مخولة ايضاً بتعيين موظفين قضائيين مناسبين لـــخمـس محاكم للعنف الاسري وفي أي اختصاص تختارة المحكمة , ويمتنع الموظفون القضائيون المكلفون بذلك السلطة الولاية القضائية للنظر في جرائم الجنح الجنائية التي تخص العنف الاسري ..
2 - المكان .. هو بكل تأكيد الي يعرف بمكان وقوع العنف الاسري وبالمقاطعة الي عايش بها مثلاً المدعى عليه او في المقاطعة التي يعيش فيها مقدم الالتماس وإما بشكل دائم او مؤقت ..
واذا كان الطرفين متزوجين من بعضهما فيُمكن ايضًا رفع الدعوى في المقاطعة التي يمكن بيها رفع دعوى طلاق بين الطرفين ..
3 - أثر ترك الملتمس الإقامة .. لا يجوز أن يتأثر حق مقدم الالتماس في الحصول على الإغاثة بموجب هذه المادة بمغادرة منزله أو منزله لتجنب المزيد من الانتهاكات.
4 - بدء الدعوى , لا يُمكن رفض حق أي شخص بتقديم التماس ولا يُمكن حرمان أي شخص من الانتصاف والزواج والزوجة شهود اكفاء في إجراءات العنف الاسري ولا يُمكن كذلك ابداً رفضهم بشهادتهم على أساس الطبية المميزة لاتصالاتهم ..
5 - الأشخاص الذين قد يتقدمون بالتماس .. شخص يسعى للحصول على تعويض او الأسرة او فرد من الأسرة يكون حامي للضحية او أي عائلة ويكون الضحية طفلاً قاصراً او عاجز جسدياً او عقلياً إلى الحد التي لايستطيع يقدم نيابة عنهُ
أو شخص ابلغ عن عنف اسري وكان شاهداً عليه ونتيجة لهذا تعرض للإيذاء او التهديد او المضايقة او تعرض لافعال اخرى تهدف إلى تخويف الشخص..
والباقيات ليست مهمة لتلك الدرجة , لكننا سنركز بالأهم من المتبقيات ..
والأن سَنعبُر الاجزاء " 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 "
وسنركز بالـ " 10 "
الجزء العاشر هو الـ إعتقالات
هذا الجزء به قسمين وهنَّ
1 - القبض على مخالفة اوامر الحماية
2 - الاعتقال في قضايا العنف الاسري
القسم الاول ليس هكذا مهم لكن لنأتي للقسم الثاني
: - الاعتقال في قضايا العنف الاسري , وهنا يذكر كيف ستكون الاعتقالات ضد مُعنّفين المنازل او الجانين ضد الأسرة ويقول كالآتي
1 - اذا لاحظ ضابط إنقاذ القانون أدلة مؤيدة ذات مصداقية بوقوع جريمة
2 - اذا تلقى ضابط إنقاذ القانون من الضحية او الشاهد ادعاء شفهي او كتابي بوقائع تشكل انتهاك للمادة 28 والمادة 2 , الفصل 61 من هذا القانون
3 - لاحظ ضابط إنقاذ القانون وجود أدلة موثوقة على ارتكاب المتهم للجريمة
ولأغراض هذا القسم يقصد بالأدلة المؤيدة الي بيها مصداقة , الأدلة الجديرة بالتصديق والي تتوافق مع الادعاءات المتعلقة بعنصر او اكثر من عناصر الجريمة وهي بما يلي
1 - حالة الضحية المزعومة _ كدمات او خدوش او جروح او انتفاخات او اكثر , شعر مفقود او الملابس الممزقة وفي حالة من الفوضى او صعوبة بالتنفس ويتوافق مع آثار الاختناق او ضربة الجسم وصعوبة ملحوظة في الحركة تتفق مع آثار ضربة الجسم او أي اتصال جسدي غير قانون آخر
2 - حالة المتهم يعني مثلاً إصابة جسدية لو ظروف أخرى مماثلة لتلك المنصوص عليها في حالة الضحية والي تتفق مع الجريمة المزعومة
3 -حالة المشهد , يعني المباني لو المفروشات المتضررة , أشياء مشوشة لو في غير محلها يتفق مع آثار الصراع
4 -شروط أخرى , مثل اقوال المتهم بقبول عنصر لو اكثر من عناصر الجريمة , تهديدات التي يواجهها المتهم في حضور ضابط , دليل مسموع على الاضطرابات والي يسمعها المرسل وغيرها
ومن يتم القبض على المُعنف والي مسبب تعنيف كان زوجي او لأطفاله وبالمعنى العام العنف الاسري والجاني بهذا العنف
ستكون كالآتي
1 - مصادرة جميع الاسلحة الي يُزعم انها ضبُطت او هددت بإستخدامها بارتكاب العنف الاسري
2 - يجوز الاستيلاء على سلاح معروض على مرأى من الضابط او تم اكتشافه بناء على تفتيش توافقي
حسب ضرورة حماية الضباط ..
3 - يجوز له الاستيلاء على جميع الاسلحة الي تم حيازتها بالمخالفة لأمر حماية ساري المفعول ..
لكننا لم نلاحظ مثل هكذا قانون في العراق خصوصاً .. لكننا سنلاحظ بقنانون العقوبات المادة رقم 41 ..
تذكُر هذه المادة كالآتي - لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالًا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالًا للحق -1- تأديب الزوج لزوجته والآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر وهو مقرر شرعًا او قانونًا او عرفًا
يعني هذه المادة تعطي صلاحية التعنيف على الاطفال القصر قانوناً , وتعطي صلاحية تعنيف المرأة من جانب الزوج , والمعلمين كذلك
ولم يكتفي هكذا فحسب!!!!
قد ذكر " عرفاً " يقصد به حسب بيئة الرجل الذي قد تربى بها ..
وهي تتعارض مع المادة رقم 412 والتي تخص الضرب والإيذاء العمد وهي تقول من اعتدى عمدا على اخر بالجرح أو بالضرب، أو بالعنف، أو بإعطاء مادة ضارة، أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصداً إحداث عاهة مستديمة به يُعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة.
في الحين ذاته إذا توفرت العاهة المستديمة ونشأ عن فعل الجاني قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم، أو بتر جزء منه، أو فقد منفعته، أو نقصها أو تسبب له في الجنون، أو عاهة في العقل أو تعطيل إحدى الحواس تعطيلاً كلياً، أو جزئياً بصورة دائمة أو تشويه جسيم لا يُرجى زواله، أو خطر حال على الحياة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس اذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها.
وفي هذه الحالة قد تعارضت المادتان مع بعضهما بخصوص العنف ..
ولا يوجد قانون حتى الأن يناهظ العنف الاسري او العنف ضد المرأة



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة