ميراث الزوجة في العقار يين الفقه الاسلامي والقانون العراقي

عادل حسن الملا
molaadil@yahoo.com

2023 / 3 / 31

لافرق عند الحنفية بين الارث ان كان منقولا" او عقارا" فهي اي الزوجة ترث من كلاهما الثمن عند وجود الفرع الوارث والربع عند عدم وجود الفرع الوارث ...لكن الحنفية لاترد الزائد من الربع على الزوجة رغم عدم وجود مشاركين لها في الميراث.
اما الامامية فهناك اختلاف حول هذه المسألة:
- فهناك من يذهب الى ان الزوجة ترث الربع او الثمن من كل شيء من تركة زوجها المتوفي .
- وهناك من يقول ان الزوجة تستحق قيمة الاموال غير المنقولة من العرصة والاعيان وهذا ما أخذ به تعديل القانون المدني الايراني المادة 946 الذي صدر في عام 1430 هجري بما يتوافق مع فتاوى السيد الخامنئي رغم تعارضه مع رأي السيد الخميني.
- لكن الكثير من فقهاء الامامية من يقول ان الزوجة لاترث مطلقا" ولا نصيب لها ولا في قيمتها وثمنها في بعض الاموال كأرض الدار والمزرعة ومجرى القنوات لكنها ترث في قيمة وليس عين الاشجار والمشيدات وهذا ماذهب اليه المرجع السيد السيستاني .
- هناك حالة خاصة للزوجة تأخذها الامامية بنظر الاعتبار وهي ان كانت الزوجة من اقارب الزوج ولم يشترك معها وارث فإنها في هذه الحالة ترث من العقار بحكم القرابة حسب بعض فقهاء الامامية.
3- في القانون العراقي:
- تنص المادة (91) من قانون الاحوال الشخصية العراقي على ان الزوجة تستحق ثمن التركة عند وجود الفرع الوارث والربع عند عدمه وهذا يعني ان القانون اتفق مع المذهب الحنفي في هذه النقطة ولم يميز بين المنقول والعقار في ميراث الزوجة.
- نص التشريع رقم 1170 لسنة 1977 على انتقال ملكية الدار السكنية جميعها الى الزوج او الزوجة عند وفاة الآخر اذا كان بدون وارث ولم يترك سوى دار واحدة بشرط ان لا يملك الزوج او الزوجة الوارثة دارا" لسكناه على وجه الاستقلال.



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة